الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الاشتراك الذي يدفعه المشترك يبذل مقابل منفعة معلومة، كإعطائه مساحة إعلانية، أو تعليمه كيفية استخدام المنصة ونحو ذلك ليعمل من خلالها في المنصة، فلا حرج فيه.
وأما لو كان الاشتراك مقابل العمل سمسارًا فحسب، فهنا تعرض شبهة المقامرة، لا سيما إذا كان الاشتراك يتجدد، والشبهة أن المشترك يقامر بما يبذله طمعًا فيما يرجوه من عمولات، قد تتحقق فيغنم، وقد لا تتحقق فيغرم.
وانظر الفتوى: 434914.
والله أعلم.