الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبطاقة المغطاة (debit card) لا تجري عليها أحكام القرض، ولا يجري الربا في معاملاتها، ولا حرج في استعمالها، ولا في الاستفادة من حوافزها، وراجع في ذلك الفتاوى: 435958، 364426، 466027.
وكون هذه البطاقة مصدّرة من بنك ربوي، لا يلزم منه حرمة استعمالها، وحكم ذلك كحكم من يجري معاملة مباحة من خلال بنك ربوي. وإن كان في استصدارها إثم، فهو على من استصدرها.
والله أعلم.