حكم إمامة الرجل لمجموعة من النساء

12-9-2004 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله،،، وبعد:
سؤالي كالتالي: نحن مجموعة من النساء ذهبن لزيارة صديقة لنا في بيتها ودخل علينا وقت صلاة المغرب فأردنا الصلاة جماعة إلا أن زوج صديقتنا صاحبة البيت قال إنه يجب أن يصلي بنا هو، علماً بأنه هو الرجل الوحيد في البيت ونحن ليس معنا محارم فأبينا هذا، لكنه احتج علينا مدعياً أن هذا العمل من هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أفتونا في هذه بالأدلة من السنة نرجوكم إخوتي الكرام أن تقدموا لنا أدلة من سنة نبينا لتكون لنا حجة على كل من يفتي من تلقاء نفسه؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن نصوص الشرع الدالة على مشروعية صلاة الجماعة تدل على جواز إمامة الرجل للنساء وحدهن كما تدل على إمامته للرجال أو للرجال والنساء معاً إلا ما استثني بدليل، ومن أنكر ذلك فهو المطالب بالدليل لأن مخالفه هو المتمسك بالأصل، وبناءً على هذا فما دامت الخلوة منتفية ويوجد بعض محارمه معكن، فلا حرج في صلاته بكن، بل هو الأولى لأنه صاحب الدار، ولكن قد نص أهل العلم على كراهية إمامة الرجل للنساء اللاتي كلهن أجنبيات عليه، ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ويكره للرجل أن يؤم الأجنبيات وحدهن.

وقال النووي رحمه الله في المجموع: قال أصحابنا: إذا أم الرجل بامرأته أو محرم له، وخلا بها جاز بلا كراهة، لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة، وإن أم بأجنبيه وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها، للأحاديث الصحيحة..... وإن أم بأجنبيات وخلا بهن فطريقان: قطع الجمهور بالجواز، ونقله الرافعي في كتاب العدد عن أصحابنا... ولأن النساء المجتمعات لا يتمكن في الغالب الرجل من مفسدة ببعضهن في حضرتهن.

وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: وإن أم محارمه أو أجنبيات معهن رجل أو محرمة فلا كراهة، لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة.

والله أعلم.

www.islamweb.net