الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت السائلة تعلم مسبقًا أن هذا الدفتر لفتاة ستضع عليه صورة تظهر فيها متبرجة، ويراها من لا يحل له رؤيتها، فلا يجوز للسائلة تصميمه وبيعه لها، لما في ذلك من إعانة على الإثم، فقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2].
قال المازري في المعلم بفوائد مسلم: المعونة على ما لا يحل لا تحل، وقال الله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، وقد جعل الدال على الخير كفاعله، وهكذا الدال على الشر كفاعله. اهـ.
وانظري للفائدة الفتويين: 378079، 198247.
والله أعلم.