الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من اليهودي، إنما الذي ورد في الصحيحين وغيرهما، واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعاً من حديد. وفي رواية للبخاري عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين -يعني- صاعا من شعير.
وبهذا تعلم أن الحديث ليس فيه ما يدل على الاقتراض بفائدة، وإنما يدل على مشروعية البيع لأجل، ومشروعية الرهن، وما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد والتقلل من الدنيا ونحو ذلك من الفوائد.
والله أعلم.