الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بين الله تعالى مصارف الزكاة في كتابه العزيز فقال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، والفقير الذي يستحق الزكاة هو من لا يملك ما يسد حاجته، ولا يقوى على كسب ما يسدها، والمسكين من كان أخف حاجة من الفقير، وكل منهما يعطى ما فيه كفايته، ومن كان فقيراً قادراً على الكسب ولكنه يكسل عن العمل فلا يستحق الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وذو المرة هو ذو القوة على الكسب، والسوي هو صحيح البدن تام الخلقة، وفي المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهما رأسه فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
وهذا الشاب المسؤول عنه إن كان قادراً على الكسب واجدا للعمل وإنما يمنعه من الكسب الكسل فلا يستحق الزكاة، وأما إن كان لا يجد عملا فلا حرج في إعطائه من الزكاة ما يشتري به آلة أو يفتح به مشروعاً يعمل فيه ويكتسب من ورائه.
وعليه فإن كان والدك أعطاه الزكاة وهو مستحق لها حسب التفصيل السابق ففعله صحيح ومجزئ عن زكاته، وكون هذا الشاب انتكس بعد ذلك وصرف مال الزكاة في الحرام لا يجعل زكاة والدك غير مجزئة، ونوصي أباك والصالحين من قومك بمتابعته ونصحه وانتشاله مما هو فيه من الخبائث عسى الله أن يهديه ويثبته على الحق.
والله أعلم.