الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قلت: "عهد عليَّ أن لا أدخل هذا البيت"، ولم تعاهد الله تعالى على ذلك - فلك أن ترجع عن قولك، بل يجب عليك ذلك حتى لا تكون قاطعًا لرحمك، ولا شيء عليك.
لكن إن كنت قد عاهدت الله على عدم دخولك هذا البيت - فهذا حكمه حكم اليمين، وحينئذٍ تلزمك كفارة يمين إذا دخلت هذا البيت.
جاء في المدونة الكبرى: وإذا قال: علي عهد الله، فهي يمين. انتهى، وفي المسألة خلاف، وانظر الفتويين: 29746، 445495.
والمشروع لمن حلف على يمين، ثم رأى غيرها خيرًا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفّر عن يمينه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر الفتوى: 96924.
وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، وإذا لم تجد، فعليك صيام ثلاثة أيام، وانظر الفتوى: 2053.
والله أعلم.