الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشارع قد أباح للمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس، كالحية والعقرب، والفأرة، والغراب، والكلب العقور، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول لله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. أخرجه البخاري ومسلم. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحية والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس فواسق، ونقل المناوي عن الزمخشري أن الفسق هنا بمعنى: الخبث والخروج عن الحرمة، ونقل عن غيره أنها فواسق بمعنى: خروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب، وكأن فسقها بهذا المعنى كان سببا في جواز قتلها، للإيذاء المترتب عليه، وعليه فلا شيء على من قتل فأرا أثناء وقوفه بعرفة.