قاعدة في الرضاع

16-9-2004 | إسلام ويب

السؤال:
هل يصح لي الزواج من بنت خالي مع العلم أنه أخي في الرضاعة، أي أنني رضعت من أمه التي هي جدتي من أمي، وأرجو من سيادتكم معلومات إضافية حول الأخوة في الرضاعة والزواج.
وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم أن زواج بنت الخال الأخ من الرضاع لا يجوز إن كان المرتضع رضع من جدته في الحولين أكثر من خمس رضعات في الفتوى رقم: 28609. هذا عند غير المالكية والحنفية أما هما فيكفي في التحريم عندهم أن يرضع ولو مرة واحدة؛ بل ولو قطرة واحدة إن وصلت إلى الجوف، وبامكانك أن تطلع على الفتوى رقم: 4496.

وأما أحكام الرضاع فلا يمكن الإحاطة بها في فتوى، لكن هذا الحديث يبين القاعدة العامة للأخوة من الرضاعة وهو قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالولد تحرم عليه أمه من الرضاع وأمهاتها وخالاتها وعماتها وبناتها وبنات بناتها وبنات أبنائها، ومعنى تحرم عليه أنها صارت من محارمه هي ومن ذكرن معها، ولا يجوز له الزواج منهن أبدا، كما تحرم عليه أمه نسبا وجداته وخالاته وعماته وأخواته وبنات أخواته، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم : 47584 .

والله أعلم .

www.islamweb.net