الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن المصلي يفتح عينيه ولا يغمضهما إلا لغرض صحيح، لأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى كراهة تغميض العينين في الصلاة، لما رواه الطبراني في الكبير والأوسط وابن عدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. وعللوا ذلك بأنه مظنة النوم، وبأن السنة أن يرمي المصلي ببصره إلى موضع سجوده، وفي التغميض ترك لتلك السنة، كما عللوا بأن كل عضو وطرف ذو حظ من هذه العبادة، وحظ العين منها النظر، واستثنوا من ذلك التغميض لكمال الخشوع، بأن خاف فوت الخشوع بسبب رؤية ما يشوش الخاطر، فلا يكره حينئذ، بل قال بعضهم إنه الأولى، ويجب التغميض إذا لزم من تركه فعل محرم، كنظر محرم لا طريق إلى الاحتراز عنه إلا بالتغميض، ومن الفقهاء من لم يكره التغميض أصلاً. قال الإمام النووي: والمختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضرراً، لأنه يجمع الخشوع، وحضور القلب، ويمنع من إرسال النظر، وتفريق الذهن.
قال البيهقي: وقد روينا عن مجاهد وقتادة أنهما كرها تغميض العينين في الصلاة، وفيه حديث قال: وليس بشيء.انتهى، ولا نعلم أحداً قال بحرمة غمض العينين.
والله أعلم.