الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمأموم لم يرد فيه نص، لذلك اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن حكمه باق على الأصل وهو استحباب رفع اليدين له، فعن سلمان رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرًا خائبتين. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه.
وذهب آخرون إلى أنه ليس له ذلك.
قال المواق في التاج والإكليل: ابن حبيب: ليس من السنة رفع الأيدي بالدعاء عقب الخطبة إلا لخوف عدو، أو قحط، أو أمر ينوب، فلا بأس يأمر الإمام لهم بذلك. اهـ.
والراجح لدينا عدم الرفع؛ لعدم ثبوت ذلك مع كثرة الجمع التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ولو ثبت رفعهم لأيديهم أثناء دعائه لنقل إلينا.
وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى: 130129.
والله أعلم.