الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين التعاوني يقوم على أساس التبرع، ولا يقصد المشاركون فيه تحقيق ربح منه، وإنما يقصدون التعاون على تخفيف الأعباء وآثار المصائب التي قد تنزل بأحدهم، وهذا النوع من التأمين جائز شرعاً لأنه تعاون محض وهو تطبيق لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى {المائدة:2}.
وعليه فاتفاق خمسة أشخاص كل منهم عنده سيارة على أن يتبرع كل واحد منهم بعشر ريالات شهرياً، ويدفع هذا المبلغ لمن تضرر منهم أو نزلت به حادثة له أو لورثته من بعده، يعد تأميناً تعاونياً جائزاً، ولا مانع أن تستثمر هذه الأموال في الحلال قبل ذلك.
أما مسألة إلزام الحكومات أصحاب المحلات ومالكي السيارات وغيرهم بالتأمين التجاري، فقد سبق أن أجبنا عن ذلك الفتوى رقم: 7899.
والله أعلم.