الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلبس الذهب جائز للنساء وحرام على الرجال، كل ذلك بالإجماع، لما روى الترمذي والنسائي من حديث أبي موسى مرفوعا: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. وروى بسنده عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به، قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان الحديثان وغيرهما يدلان على أن النهي للتحريم وليس للكراهة، وقد نقل النووي في شرح مسلم الإجماع على ذلك فقال: أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء، وأجمعوا على تحريمه على الرجال، إلا ما حكي عن أبي بكر بن محمد أنه أباحه، وعن بعض أنه مكروه لا حرام، وهذا النقلان باطلان، فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم مع إجماع من قبله على تحريمه. والحاصل أن لبس الذهب حرام على الرجال، ولا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما النساء فمباح لهن نص الحديث السابق، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 10791. علة تحريم الذهب فليرجع إليها.