الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقسيمة، أو الكوبون الذي يخوّل لحامله شراء سلع من مكان محدد، يعتبر سندًا أو صكًا بقدر معين من السلع، ولا يعتبر سندًا بالنقود.
وعليه؛ فلا تجري في هذا الكوبون أحكام التعامل بالنقود، وإنما ينظر إليه باعتبار ما يمثله من سلع.
وبالتالي؛ لا حرمة في بيع هذه القسيمة بأقل من ثمنها، ولا في تأخر وصول ثمنها إلى الحساب بسبب ما يستغرقه التحويل البنكي عادة من فترة زمنية.
وانظر الفتوى: 420550.
والله أعلم.