الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الرجل فقيرا كما ذكر في السؤال فهو من أهل الزكاة، كما في الفتوى رقم: 27006 فيجوز أن يعطى منها ما يغنيه، وله أن يتصرف بها كما يشاء في غير محرم، وانظر الفتوى رقم: 8128 في حكم دفع مبلغ من المال مقابل الحصول على العمل.