الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأجرة ليس لها حد معين، وإنما المعتبر فيها أن تكون عن تراض، ومعلومة للطرفين، فما دامت كذلك، فلا إثم على صاحب العمل.
لكن ينبغي على المستأجر أن يكون سمحًا مع الأجير، فلا يشق عليه في العمل، ولا في الأجرة، حتى يشمله الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. رواه البخاري.
والله أعلم.