مسائل في أحكام الحائض

26-9-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا ولله الحمد أحفظ القرآن، هل يجوز لي أن أراجع وأحفظ عن طريق الشريط فترة الحيض، وهل يجوز لي كذلك قراءة الأذكار التي تتضمن قراءة القرآن وأنا حائض، السؤال الثالث: هناك سؤال حيرني كثيراً لم أجد له جوابا شافيا عند الشيوخ لعله يكون على أيديكم بإذن الله وهو: عندما أكون في فترة الحيض يكون لون الدم في الأيام الأولى أحمر أي اللون العادي للدم ثم يتغير إلى لون الدم البني القاتم ومنه إلى لون الدم البيج وأنا أحسب هذا هو نهاية الحيض حيث إني أكون في فترة جفاف من الصبح إلى الظهر فأغتسل وأصلي الظهر، وعندما أريد أن أصلي العصر أجد اللون البيج قد عاد ثانية وأحياناً يعود إلى وقت صلاة المغرب، علما بأنني أمكث على اللون البيج ثلاثة أيام أو أربعة وليس لدي القصة البيضاء التي يعرف بها النساء علامة الطهر وأول ما أتاني الحيض كانت عادتي خمسة أيام والآن آصبحت مرة سبعة أيام ومرة ثمانية ومرة تسعة كل مرة بشكل وقد أجاب لي بعض الشيوخ بارك الله فيهم أن آخذ مثل أيام أمي وباقي أخواتي في الحيض، ولكن كل واحدة منهن بشكل فأرجو إعطائي الفيصل في هذه القضية وكيف أحسب وقت الحيض ووقت الطهر لأن هذا الموضوع يربكني كثيراً في العبادات؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يجوز للحائض أن تستمع إلى القرآن وتردده في قلبها، وكذا يجوز لها أن تقرأ أذكار الصباح والمساء أثناء الدورة الشهرية، بل يجوز لها أن تقرأ القرآن من حفظها، على الراجح من أقوال أهل العلم ما لم ينقطع عنها دم الحيض، فإذا انقطع عنها أمسكت عن القراءة حتى تغتسل، لأنها أصبح باستطاعتها رفع الحدث الأكبر عنها، فحكمها حكم الجنب، أما قبل ذلك فليس باستطاعتها رفعه، ولهذا رخص لها في القراءة. قال الأخضري المالكي: وقراءتها جائزة، وبإمكانها أن تقرأ الأحاديث النبوية والأدعية المأثورة وكتب العلم، والذي يحرم عليها هو الصلاة، والصوم، والطواف، ومس المصحف، والقراءة بعد انقطاع الدم، والوطء.

واعلمي أن الأصل أن فيما تراه المرأة من الدم بأي لون كان من ألوان الدماء يعتبر دم حيض، ولا إشكال في عدم استقرار العادة الشهرية، فإن من النساء من تكون كذلك، والعبرة حينئذ بأكثر العادة أياماً عند استمرار نزول الدم، كما سبق في الفتوى رقم: 1040.

والمرأة إذا رأت الجفوف التام ثم عادوها الدم أثناء عادتها، فإنها تغتسل كلما رأت الجفوف وتصلي ويصير حكمها حكم الطاهرات، فإذا عاودها الدم حسبته حيضاً على حسب ما هو مفصل في الفتوى رقم: 8293 وهذا -أعني تلفيق أيام الدم واحتساب أيام الجفوف طهراً- هو ما يعرف بمذهب التلفيق، وهنالك مذهب آخر يسمى مذهب السحب، وقد سبق أن ذكرناه في الفتوى رقم: 13644 فبأي المذهبين أخذت فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

www.islamweb.net