الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لايجب على زوجتك الغسل إلا بحصول أحد أمرين، أولهما: حصول الإنزال منها ولو لم يحصل إيلاج، الثاني: الإيلاج بالفعل وهو مغيب الحشفة في القبل ولو لم يحصل إنزال، أما مجرد لمس القضيب للفرج بدون إنزال فلا يوجب الغسل، وكذا لو وصل منيك بدون إيلاج إلى فرجها ولم تنزل فلا غسل عليها، وقد نص الفقهاء على هذه المسألة بعينها، فقال ابن قدامة في المغني فصل: وإذا وطىء امرأته دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج، أو وطئها في الفرج فاغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا غسل عليها. انتهى.
وقال النووي في المجموع: إذا استدخلت المرأة المني في فرجها أو دبرها ثم خرج منها لم يلزمها الغسل، هذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور. انتهى.
وقال في التاج والإكليل شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله: لا بمني وصل للفرج ولو التذت ـ قال وفي المدونة: إن دخل فرجها ماء واطئها دونه لم تغتسل مالم تلتذ، ابن القاسم أي تنزل. انتهى .
وبه تعلم أن مجرد وصول المني إلى فرج المرأة لا يوجب عليها الغسل ما لم تنزل .
ثم إن على السائل الكريم أن يبتعد عن الوطء في الدبر لأنه حرام وصاحبه معرض للعنة الله ولذلك يراجع الفتوى رقم: 8130 فإن أتى من الخلف وتجنب الدبر فإن هذا في الأصل مباح لكنه ربما يؤدي إلى الوقوع في المحظور، فإذا خشي ذلك وجب تجنبه خوفا من الوقوع في الحرام، وكنا قد أوضحنا هذا الموضوع في الفتوى رقم: 2620 ـ فلترجع إليه فإنه مهم جدا.