الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما سمعته أخي الكريم غير صحيح، ولعل من أخبرك أراد أن الولي لو ثبت عضله للمرأة فإن لها الحق في أن ترفع أمرها إلى القضاء ويقوم الحاكم المسلم بتزويجها رغما عن وليها، كما في الفتوى رقم: 50233.
وأما أن تزوج المرأة نفسها بدون إذن وليها أو تسحب الولاية عنه بغير مبرر فهذا باطل، كما سبق في الفتويين: 5916 - 32593 ، ونحذرك أخي من إقامة أي علاقة ممنوعة شرعاً مع هذه الفتاة فاتق الله وحافظ على حدود ربك.
والله أعلم.