الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تطهر النجاسة من الثوب أو البدن أو غيرهما إلا بالماء المطهر عند جمهور أهل العلم، ولا يكفي غسلها بالمائعات ولا مسحها بالجامدات، ولا أصل لقول الشهادة عند مسح النجاسة فيما نعلم، وإذا جهل الشخص موضعها من الثوب لزمه غسله كله، واختلف أهل العلم هل يعفى عن يسير النجاسة كنقطة بول ونحوها، وقد سبقت لنا فتوى برقم: 50760 حول هذه المسألة، ورجحنا أنه لا يعفى عن شيء من النجاسة إلا ما عسر على الشخص التنزه منه فإنه يعفى عنه، وأما ما لا يعسر الاحتراز عنه فإن على الشخص أن يطهره قبل الصلاة، فإن لم يجد ماء يطهره به أو لم يستطع غسله فإنه يصلي فيه في الحال، وعليه أن يعيد الصلاة إن وجد ثوباً طاهراً عند بعض أهل العلم، قال ابن قدامة في المقنع: ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه وأعاد على المنصوص.
فإن لم يعد فلا حرج عليه، لأن ذلك قول لكثير من أهل العلم.
والله أعلم.