الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العدل الواجب بين الزوجات والذي يستطيعه أغلب الناس هو العدل بينهن في المبيت والنفقة، وقد حلل الله التعدد لمن علم من نفسه أنه سيعدل بين النساء في هذا، ورغبه عند الاستطاعة فيه، وأوجب الاقتصار على واحدة على من خاف عدم العدل، وأما العدل الذي لا يستطاع ولا يمنع من التعدد فهو العدل في المودة القلبية والميل القلبي إلى بعض الزوجات فهذا هو الذي عذر الله فيه وأمر بعدم الميل الكلي، فقال تعالى: وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ {النساء:129}، وقد بينا هذا بالتفصيل في كثير من الفتاوى، فراجع على سبيل المثال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3604، 2286، 1342، 35529، 10506، 35756، 8795، 9451.
والله أعلم.