الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان ما يقوله المسبوق في التشهد الأخير، فنحيل السائل إليها وهي برقم: 19856.
وإذا كنت قد اقتصرت على التشهد دون ذكر الصلاة الإبراهيمية فصلاتك صحيحة، ولا يلزمك الإعادة إلا أنه يلزمك أن تجلس مع الإمام حتى ينهي صلاته بالتسليم، فإذا سلم قمت لقضاء ما عليك، فإن قمت لقضاء ما عليك قبل سلام الإمام بطلت صلاتك لأنك تركت واجباً متعمداً وهو متابعة الإمام، ويلزمك إعادتها.
وأما سكوت الإمام بعد القراءة، فلا يلزم الإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة لكي يقرأ المأمومون الفاتحة، وانظر الفتوى رقم: 22283.
وأما هل يقرأ المأموم شيئاً من القرآن خلف الإمام، فالجواب أن ذلك محل خلاف بين الأئمة، وانظر الفتوى رقم: 1740 ففيها تفصيل ذلك وبيان الراجح في المسألة، وقول السائل: عندما أصلي الركعات التي فاتتني ماذا أقرأ فيها.
فإن ما أدركه المسبوق مع إمامه يعتبر أول صلاته، ويكمل الصلاة كما لو كان يصلي منفرداً، فإذا أدرك مع الإمام ركعتين، أكمل بقية الركعتين بقراءة الفاتحة فقط، لأنهما الثالثة والرابعة بالنسبة له، وهكذا... وانظر الفتوى رقم: 6339.
وأما عن التشهد في الركعة الأخيرة عند الجلوس، فتقرأه كاملاً مع الصلاة الإبراهيمية، ولمعرفة صيغتها انظر الفتوى رقم: 5025. ولمعرفة صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم نحيلك للفتوى رقم: 6188.
والله أعلم.