الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا حرج على المحتاج لتكاليف الزواج المعتادة التي لا إسراف فيها ولا تبذير أن يطلب الزكاة وأن يعطاها؛ لأن العاجز عن تكاليف الزواج يعتبر من الفقراء، بدليل قول الله عز وجل: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ {النور: 33}، فقوله تعالى: حتى يغنيهم الله من فضله، يدل على أنهم في فترة عجزهم عن تكاليف الزواج معدودون من الفقراء لا من الأغنياء، وما دام الشخص معدودا من الفقراء فيجوز له أخذ الزكاة، لقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ..{التوبة: 60}.