الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحقيقة هذه الصفقة داخلة في قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وكان الصحيح أن يدخل معك صاحب المال شريكا، ويكون له من الربح ما تتفقان عليه ليكون مشاركا في الربح والخسارة، ولا عبرة بما ذكرته من تسمية لما تم، لأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالأسماء.
كما يمكن إعطاء الباص لصاحب المال(المقرض) وثيقة بالدين فيكون رهنا؛ إلا أنه لا يجوز الانتفاع به لأنه يكون قرضا جر نفعا، قال ابن قدامة في المغني: فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض، وكان دين الرهن من قرض لم يجز لأنه يحصل قرضا يجر منفعة، وذلك حرام. ا.هـ.
والله أعلم.