مسألة حول النكاح بغير ولي

3-10-2004 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو الدليل الشرعي الذي أعتمد عليه الإمام أبو حنيفة في جواز صحة الزواج دون شرط وجود الولي أن تكون المرأة البالغة العاقلة ولية نفسها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن العلماء من قال بصحة النكاح بغير ولي ومن هؤلاء أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري، كما قال الإمام ابن رشد في بداية المجتهد.

ثم ذكر ابن رشد دليلهم في هذه المسألة حيث قال: وأما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب والسنة فقوله تعالى: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قالوا وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها، قالوا: وقد أضاف إليهن في غير ما آية من الكتاب الفعل فقال: أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. وقال: حتى تنكح زوجا غيره.

وأما السنة فاحتجوا بحديث ابن عباس المتفق على صحته وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. وبهذا الحديث احتج داود في الفرق عنده بين الثيب والبكر في هذا المعنى. انتهى.

وجمهور أهل العلم على اشتراط الولي في صحة عقد النكاح، وللتفصيل في هذه المسألة نحيلك إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35552، 44080، 5855.

والله أعلم. 

www.islamweb.net