الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان المقصود من السؤال هو بيان حكم أخذ المندوب والمراسل أجرة من المدعي على صاحب الأرض، فإنه ينظر إن كان عملهما الواجب هو الخروج والاطلاع على هذه الأرض ورفع تقارير عنها إلى القاضي، ويتقاضيان مقابل ذلك مرتبا من الدولة، ففي هذه الحالة لا يجوز لهما أخذ أجرة من المدعي، فإن فعلا كان ذلك أكلاً لماله بالباطل. قال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {لبقرة: 188}. وراجع الفتوى رقم: 47515. أما إن لم يكن عملهما يلزمهما بالخروج إلى موقع الأرض ومعاينتها؛ وإنما يخرجان حسب طلب المدعي وعلى نفقته، فلا مانع من أخذ أجرة معلومة يحددها القاضي ويتراضى عليها الطرفان.