الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا شك أن ما قمت به من فتح مقهى تُتَناول فيه المخدرات وتَشاهد فيه الأفلام الأجنبية لا شك أنه حرام ومنكر. فالواجب عليك الآن أمران: الأول: التوبة إلى الله والندم والاستغفار مما حصل، والثاني: التصدق بمقدار المال الحرام الذي أخذته مقابل أمر محرم كبيع مخدر ـ أو نحو ذلك ـ في وجوه الخير ومصالح المسلمين. وراجع الفتوى رقم: 46614. أما عن السؤال: فاعلم أنه لا يجوز لك أن تبيع صاحب المحل ما ذكرته من أغراض تعلم أنه سيستخدمها في الحرام لأن ذلك من الإعانة على الحرام، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. أما قضاء الدين فإنه يمكنك أن تبيع هذه الأغراض لشخص آخر تعلم أنه سيستخدمها في المباح دون الحرام، أو تقترض لسداد هذا الدين، ويمكن أن ترهن هذه الأغراض عند من تستدين منه إذا لم تجد من يقرضك بغير رهن.