الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين: الأمر الأول: أخذ مبلغ شهري أو سنوي مقابل كفالة العمال في البلدان التي تشترط الكفالة، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتويين التاليتين: 5264، 46427، أما عن أخذ جزء من الربح مقابل الكفالة ففيه ـ إضافة إلى ما ذكر في الفتاوى المشار إليها ـ غرر وجهالة لأن الربح غير معلوم فقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا وقد لا يكون هناك ربح أصلا. والأمر الثاني: تأجيرالسجل التجاري ونحوه مقابل مبلغ معين سنوي أو شهري، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتويين التاليتين: 51382، 53391.
والله أعلم.