الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان القاتل قصد قتل غير المقتول، وكان الذي يقصد قتله لا يقتص منه لو قتله لكونه لا يكافؤه في الدين أو الحرية، فإن مثل هذا لا قصاص فيه، وإنما تلزم فيه الدية.
قال الباجي في المنتقى: ومن قتل رجلاً عمداً فظنه غيره ممن لو قتله لم يكن فيه قصاص، قال ابن المواز: لا قصاص فيه، وقد مضى مثل ذلك في مسلم قتله المسلمون بعهد النبي صلى الله عليه وسلم يظنونه من المشركين، فوداه صلى الله عليه وسلم ولم يفد به.
وأما إن كان القاتل يقصد قتل شخص لو قتله لوجب في قتله القصاص، ولكنه قتل غيره يظنه هو، فالواجب حينئذ القصاص إذا طلبه أولياء الدم.
قال الدسوقي: أو قصد زيداً... إلخ، أي قصد قتل شخص معتقداً أنه زيد فتبين أنه عمرو، أو معتقداً أنه زيد بن عمرو فتبين أنه زيد بن بكر، ولزوم القود فيهما هو الصحيح...
وعليه، فإذا كان المقتول حراً مسلماً، والمقصود قتله كذلك، فإن القاتل ينطبق عليه قول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ..... {المائدة: 45}.
والواجب عليكم أن تصلحوا بين إخوانكم هؤلاء عملاً بقول الله تعالى: فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ {الحجرات: 10}.
وإن عرفتم أن القاتل عازم على تنفيذ ما كان يريده من قتل الشخص الآخر، فأبلغوا السلطات فوراً لعلها تتدارك الموضوع.
والله أعلم.