حكم صلاة المأموم الذي لم يتشهد التشهد الأخير

10-10-2004 | إسلام ويب

السؤال:
شخص مأموم في صلاة العصر سرح أثناء الجلوس للتشهد الأخير ولم يقل أي شيء حتى سلم الإمام فلم يدر ماذا يفعل فسلم، فهل صلاته صحيحة أم لا، وماذا كان يجب عليه أن يفعل في هذا الموقف؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المأموم لم يأت بالتشهد الأخير حتى سلم الإمام فسلم، ولم يتدارك التشهد، فإن صلاته غير صحيحة عند الحنابلة والشافعية، فيجب عليه أن يعيدها لأنه ترك ركناً من أركان الصلاة، وذلك لأن لفظ التشهد عندهم فرض من فرائض الصلاة، فمن نسيه حتى سلم فلابد أن يأتي به بالقرب، فإن لم يأت به أصلاً أو حصل الطول، فقد فات تداركه وبطلت الصلاة.

قال ابن قدامة في المغني عند كلامه على التشهد الأخير: وهذا التشهد والجلوس له من أركان الصلاة. انتهى، وقال النووي أيضاً في نفس الموضوع: وهذا الجلوس والتشهد فيه فرضان عندنا لا تصح الصلاة إلا بهما. انتهى.

ومعلوم أن الإمام لا يحمل عن المأموم سهو الفرائض، وكان على الأخ الذي جرت عليه هذه المسألة أن يتشهد عند تذكره قبل سلام الإمام ثم يسلم، ولا سجود سهو عليه. قال في الإنصاف في مذهب الإمام أحمد بن حنبل: وليس على المأموم سجود سهو ولو أتى بما تركه بعد سلام إمامه. انتهى.

وقال في مطالب أولي النهى: وليس على مأموم غير مسبوق سجود سهو سهاه المأموم دون إمامه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه الدارقطني. وظاهره ولو أتى بما محل سجوده بعد السلام. انتهى.

أما عند المالكية والأحناف، فكان عليه أن يتشهد قبل سلامه، فإن سلم مع إمامه فصلاته صحيحة، ولا سجود عليه لحمل الإمام عنه ذلك السهو، ومعلوم أن التشهد عند الأحناف والمالكية غير واجب، وإنما هو سنة. انتهى، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 4830، والفتوى رقم:29444.

والله أعلم.

www.islamweb.net