الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن لكل واحد من ورثة الميت حقا في المال المتروك، قال تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً{النساء:7}. وقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. وهذا المنزل يمكن أن يقسم بإحدى طرق ثلاث. الأولى أن يبقى كله مشتركا من بين سائر الورثة ويستغلونه بالتناوب، كل يسكن هذا المنزل أو تلك الشقة فترة من الزمن، وما كان زائدا على حاجتهم في السكن أجروه، واقتسموا ربحه كل مدة. وهذه القسمة تسمى المهايأة أو المهانأة. والطريقة الثانية أن يتراضوا على أن يعطى لكل واحد شيء معين، يأخذه مقابل حصته، ولا يلزم أن يكون مساويا لنصيبه من الميراث إذا تراضوا على ذلك. والثالثة أن يقوموا المنزل المتروك، ويأخذ كل واحد حصته منه بالقرعة، قال خليل رحمه الله مبينا الأنواع الثلاثة: القسمة تهايؤ في زمن كخدمة عبد شهرا وسكنى دار كالإجارة... ومراضاة فكالبيع، وقرعة وهي تمييز حق... وقسم العقار وغيره بالقيمة. وإذا لم يحصل تراض بين الورثة على طريقة للتقسيم، فإن قسمة القرعة هي اللازمة.