الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما تعاني منه السائلة الكريمة بعد الحيض هو ما يسمى بالاستحاضة، وكنا قد أوضحنا في الفتوى رقم: 34192، والفتوى رقم: 4109 ما تعمله المستحاضة عند كل صلاة.
أما حكم عمل مثل هذه العمليات المذكورة في السؤال فإن الأصل أنه لا يجوز الاطلاع على العورة ولا سيما إذا كان الطبيب الذي يشرف على ذلك رجلاً، لكن إذا دعت إلى ذلك ضرورة أو حاجة معتبرة ولم توجد طبيبة فلا حرج في أن يتولى الطبيب علاج المرأة ولتفصيل، هذا الحكم يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 8107.
وكذلك مسألة استئصال الرحم فإن الأصل أنه لا يجوز عمل ما يقطع الإنجاب إلا إذا خيف على المرأة ضرر محقق ربما يأتي على نفسها أو يشق بها مشقة عظيمة، وبناء على ما ذكرته السائلة من أنها استنفدت وسائل العلاج لهذا المرض وأنها تعاني منه مشقة دائمة زائدة على المعتاد، وأخبرها الأطباء العارفون بأنه لا علاج لما تعاني منه إلا باستئصال الرحم أو غيره مما يمنع الإنجاب فإنه يجوز لها أن تعمل ما يزيل عنها الضرر المزمن لأن من قواعد الشريعة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36768، 17553، 10142.
والله أعلم.