الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود من شرائك للمنزل المذكور هو اقتناؤه وليس التجارة فلا زكاة فيه وإنما الزكاة في كرائه إذا حال الحول عليه بعد اكتماله نصاباً، لكن ما دمت قد ذكرت أن عليك ديوناً تعجزين عن أدائها فلا زكاة عليك في الإيجار إلا بعد قضاء تلك الديون ووجود نصاب قد مر عليه الحول، فجمهور أهل العلم على أن الدين يسقط وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة، وراجعي الفتوى رقم: 7674، والفتوى رقم: 46479.
والله أعلم.