الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتكبيرة التي قبل دعاء القنوت في الوتر على مذهب الحنفية ليس لها دليل من السنة ولا قياس.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فهذه التكبيرة زائدة في الصلاة لم تثبت بأصل ولا قياس
ا. هـ.
إلا أنه لا يمكن القول ببطلان الصلاة بهذه التكبيرة لأن التكبير شرع في الصلاة وقد قال صاحب الزاد : وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه... لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع ا.هـ.
فمن أتى بقول هو مشروع في الصلاة ولكنه أتى به في غير موضعه فإن الصلاة لا تبطل بذلك. وهل يتابع الإمام على هذه التكبيرة ؟ قياس قول الإمام أحمد لا يتابع عليها فقد قال حرب في روايته عند أحمد إذا كبر الإمام في صلاة الجنازة خمساً لا يكبر المأموم معه ولا يسلم إلا مع الإمام لأنها زيادة غير مسنونة للإمام فلا يتابعه المأموم فيها.
فتخريجاً على هذا القول لا يتابع المأموم الإمام في هذه التكبيرة لأنها زائدة وغير مشروعة.
والله أعلم.