الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية ينبغي أن يعلم أن الطلاق لا يقع في الغالب إلا إثر غضب وشحناء، فإن كان هذا الغضب يبقى معه صاحبه مدركاً لما يقول فهذا يلزمه الطلاق، وإن كان لا يدرك ما يقول فيعتبر صاحبه في حكم المعتوه، والمعتوه لا يلزمه طلاق وانظر الفتوى رقم 11566، والفتوى رقم 1496.
وعلى هذا فإذا كنت أوقعت الطلاق في المرتين المذكورتين وأنت في حالة تعي معها ما تقول فلا شك أن الطلاق نافذ، فإذا أضفنا إلى ذلك الطلقة التي تمت أمام المحكمة صارت الطلقات ثلاثاً، وعليه فإن هذه المرأة قد بانت منك بينونة كبرى لا تجوز لك إلا بعد زواج صحيح، فإن طلقها زوجها بعد دخوله بها جاز لك أن تتزوجها مرة أخرى لقول الحق سبحانه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا.... الآية.
وبخصوص ما ذكرته من الإكراه فلا عبرة به .
واعلم أن التقاءك بهذه المرأة يعد معصية يجب عليك التوبة منها لأنها أجنبية عنك فلا تجوز الخلوة معها فضلا عن أن تمارس معها أفعالاً أخرى.
أما إن كان الطلاق الذي وقع في حال الغضب لم تكن تدرك معه ما تقول فإنه يعتبر لا غياً ولا يحسب عليك إلا الطلقة التي وقعت أمام القاضي، وعليه فيمكنك ارتجاعها والحالة هذه إذا كانت عدتها لم تنقض، فإذا انقضت عدتها فقد بانت منك بينونة صغرى ويمكنكما الرجوع إلى بعضكما بعقد جديد مستوف لشروطه.
والله أعلم.