الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالعسل من الأموال التي يدخلها الربا، فلا يصح مثلا بيع كيلو عسل نحل من نوع معين باثنين كيلو عسل نحل من نوع آخر، أما عسل النحل مع عسل القصب أو التمر فيجوز بينها التفاضل في الكمّ مع اشتراط التناجز، قال في الشرح الصغير: ( والعسول): جمع عسل كانت من نحل أو تمر أو قصب أو غير ذلك أجناس يجوز فيها التفاضل، كرطل من عسل نحل برطلين من عسل قصب إذا كان يدا بيدا ويمنع في النوع منها، وقال في مطالب أولي النهي : ( و) يصح بيع ( عسل بمثله) كيلا ( إذا صفي ) كل منهما من شمعه، وإلا، لم يصح لما سبق، إن اتحد الجنس، وإلا، جاز التفاضل كعسل قصب بعسل نحل.