الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز ضرب العامل، لأن هذا عدوان، ولا بأس بتوبيخه وتأنيبه بقدر تقصيره دون سبه أو شتمه، ولا بأس أيضاً أن يخصم من أجرته بقدر تقصيره في عمله،لا بقدر خسارتك، ويرجع في تحديد ذلك القدر إلى أهل الخبرة لا إلى تقديرك أنت مخافة أن تظلمه ، وراجع الفتوى رقم: 19755، وإن عفوت فهو أفضل قال تعالى: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ {النور: 22}. ويقول أيضا: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى:43}. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه.