الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أجهزة التلفاز في حد ذاتها لا يتعلق بها تحريم أو إباحة، وإنما التحريم والإباحة يتعلقان بما تنشره التلفزة من البرامج، فإذا كانت تبث ما فيه مجون وكشف عن العورات ومعتقدات فاسدة ودعوة إلى الرذيلة وأغان ونحو ذلك مما هو ممنوع شرعاً فإن استعمال الأجهزة في استقبال هذا حرام، ولايجوز اقتناء الأجهزة في هذه الحالة أو إصلاحها إذا فسدت.
وإن كان يقتصر فيها على البرامج الدينية والحلقات الثقافية والألعاب المباحة فلا مانع من اقتنائها وإصلاحها إذا فسدت، وعليه فإذا كانت أختك تستخدم التلفاز في النوع الأول فإنا ننصحك بالابتعاد عنه وأن لا تطيعها ولا أباك في إصلاحه لأنه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كما جاء في الحديث الشريف، وبذلك ننصح أباك وأختك، وراجع الفتوى رقم: 10101.
وإن كان التلفاز يقتصر في استخدامه على الأمور المباحة -وهو أمر مستبعد- فلا بأس بإصلاحه حينئذ، بل يجب ذلك إن أمر به الأب.
والله أعلم.