الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا زكاة في الراتب على الراجح، إلا إذا توفر منه ما يبلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غيره، وحال عليه الحول، فإنه يجب فيه ربع العشر (2.5%) وقد بينا حكم زكاة الراتب في الفتوى رقم: 477، ورقم: 1615.
علماً بأن النصاب الذي لا تجب الزكاة فيما دونه هو ما يعادل 85 جراماً من الذهب، وننبه إلى أن بلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة، والمرء غير مكلف بتحصيل السبب، كدخول وقت الصلاة سبب لوجوب الصلاة، والمرء غير مكلف بتحصيله، وبناء على ذلك فلا يجب عليك ترك مبالغ معينة لتجب عليك الزكاة، بل للمرء أن يتصرف في ماله بما تقتضيه المصلحة والحاجة، وما بقي معه بالغاً النصاب وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة.
ومن أفضل الكتب التي تفيدك في تفصيل أحكام الزكاة والقضايا المعاصرة المتصلة بها كتاب فقه الزكاة للأستاذ الدكتور/ يوسف القرضاوي.
كما يمكنك الدخول على موقع صندوق الزكاة بدولة قطر ففيه ما يساعدك على فهم أحكام هذه الفريضة.
والله أعلم.