الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما دام الدين لا ينقص النصاب ولم يكن هناك مال آخر غير زكوي يقضى به خصم من مال الزكاة بقدره وزكي الباقي، بإخراج ربع العشر ( 2.5%). قال السائب بن يزيد: سمعت عثمان بن عفان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. رواه مالك في الموطأ وصححه الألباني في الإرواء. قال ابن قدامة: قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه فدل على اتفاقهم عليه. اهـ. فتكون قيمة الزكاة هي: 9000 ـ 3000 = 6000 × 25÷1000=150 جنيها . والله أعلم.