الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن المسافة التي ذكرت أنها بينك وبين المسجد مسافة لا يجب عليك معها السعي إلى المسجد لأنها إما أن تكون عشرين كيلو مترا أو مسافة عشرين دقيقة لسير الحافلة، وبالتالي فلا تعتبر آثما إذا لم تذهب إلى المسجد المذكور، ولبيان المسافة التي يجب على المسلم أن يجيب منها النداء ويذهب إلى المسجد ليصلي في الجماعة راجع الفتوى رقم: 24476. وعليه فإن عليك أن تحاول أن تجمع معك بعض الإخوة لتصلي معهم جماعة إن أمكن وإلا فإن صلاتك وحدك صحيحة على كل حال إن شاء الله تعالى، وإن أردت أن تذهب إلى المسجد من هذه المسافة فلا حرج عليك في ذلك إذا كان الإمام المذكور يأتي بالطمأنينة في صلاته، وقد بينا حد الطمأنينة الأدنى الذي لا تصح الصلاة بأقل منه في الفتوى رقم: 13210، ورقم: 32366. ولا يهمك رفع الموذن صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استعجال أهل المسجد في صلاة السنة، فإن المسلم متى وجد جماعة من المسلمين صلى معهم بغض النظر عن جنسهم أو لغتهم أو بلدهم.