الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العامل والأجير إذا وجد من العطش ما يعجز معه عن أداء عمله فله أن يفطر، ولكن لا يجوز له تبييت الإفطار. قال محمد العاقب الشنقيطي في نظم النوازل:
إن صائم لاقى اللهيم الأربا بصومه قضى بذاك الأربا
ولا يبيت بشهر الصوم صاحب زرع أو أجير قوم
أي لا يبيت نية الإفطار، وإنما يبيت نية الصوم.
وعليه، فما يفعله صديقك من ترك الصيام في شهر رمضان لا يجوز، بل الواجب عليه أن يبيت الصيام كل ليلة، فإذا أرهقه الصيام حتى صار عاجزا عن أداء مهنته جاز له الإفطار، فعليك أن تنبهه إلى خطئه فيما يفعل، فإن استجاب لك فيمكن أن تحضر له الطعام إذا جاز له الفطر، وإن بقي مصرا على ترك الصيام فلا يجوز أن تأتيه بالطعام، لأن فيه إعانة له على الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
والله أعلم.