الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب عليك أن ترجعي هذا الجهاز إلى صاحبته ولو بطريقة غير مباشرة، ولا يجوز لك بيعه والتصدق بثمنه ما دام إيصاله إليها ممكناً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال : حسن صحيح.
وإذا كنت تخشين من سؤال زملائها عنها، فيمكن لبعض أقاربك أن يطلبوا من بعض زملائها عنوانها أو رقم هاتفها، ونحو ذلك مما يمكنك من إيصال الجهاز إليها.
أما إذا كنت لا تستطيعين معرفة مكانها، فيجوز أن تبيعيه وتتصدقي بثمنه عنها، فإذا وجدتيها بعد ذلك فخيريها بين إمضاء الصدقة، ويكون الأجر لها ،أو إعطائها ثمن الجهاز ويكون الأجر لك.
وقد أحسنت بالابتعاد عن هذه الرفقة السيئة، ونسأل الله أن يثبتك على هذا، وأن يتقبل توبتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وراجعي للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28748، 15219، 24857، 10522، 5679.
والله أعلم.