الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم بلع الصائم للبلغم في الفتوى رقم: 2787، أما بلع الريق فإنه لا حرج فيه، لأنه يشق التحرز منه. وقد نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك فقال: ابتلاع الريق لا يفطر بالإجماع. اهـ. وقال ابن قدامة في "المغني": وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع الريق لا يفطر، لأن اتقاء ذلك يشق فأشبه غبار الطريق وغربلة الدقيق. اهـ..
والله أعلم.