الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزكاة واجبة في الذهب إذا بلغ خمسة وثمانين جراماً فأكثر وحال عليه الحول، ولا يشترط في الزائد أن يكون نصابا بل يزكى الزائد وإن قل ويزكى كل سنة ومقدار الزكاة ربع العشر 2.5% من الذهب نفسه أو من قيمته من العملات المتعامل بها اليوم والعبرة بالقيمة التي يباع بها ذهبك الذي تريد زكاته في السوق وقت وجوب الزكاة، فتذهب به إلى صاحب ذهب وتسأله كم يساوي ثم تخرج من قيمة جميعه 2.5% أي ربع العشر كما سبق.
والله أعلم.