الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الدين مانع من وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة، وعليه فإذا كان الرجل المذكور بيده من الأموال ما يفي بقضاء دينه ويبقى بعد ذلك نصاب زكوي فقد وجبت عليه الزكاة في النصاب المتبقي بعد وفاء الدين مع مرور الحول عليه، أما إذا لم يبق بيده نصاب بعد قضاء دينه فلا زكاة عليه، وراجع الفتويين التاليتين: 7675، 10089. وللتعرف على مقدار النصاب من الأوراق النقدية الحالية راجع الفتوى رقم: 2055.