الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب سؤالك على النحو التالي:
أما بشأن الزواج على الطريقة الروسية فإنه غير معتبر لعدم وجود الولي الكافر لهذه المرأة التي كانت على الكفر وقيام قاضي الكفار في المحكمة الروسية بعقد النكاح لك لا يصح، قال الإمام الرملي في نهاية المحتاج: لكن لا يزوج المسلم قاضيهم، بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار محكوم بصحته وإن صدر من قاضيهم. انتهى.
وأما النكاح الثاني فإن كانت المرأة بعد إسلامها قد ولت أمرها رجلا من المسلمين ليعقد لها وهي في بلاد الكفر، ولم يكن لها ولي مسلم وكان ذلك بحضور شاهدي عدل ولم يكن بالزوجين مانع من موانع النكاح فإن هذا النكاح صحيح، وقد أفتى العلامة ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى بأن المسلمة في مكان ليس فيه ولي مسلم لها ولا قاضي للمسلمين فإنها تولي أمرها رجلا من المسلمين، قال رحمه الله تعالى: لنا أن نتوسط ونقول إن سهلت مراجعة أحدهما أعني الولي أو الحاكم إذا غابا إلى مرحلتين فأكثر تعينت ولم يجز لها أن تولي عدلا يزوجها لأنه إنما جاز لها ذلك للضرورة وعند مراجعة الولي أو الحاكم إن لم يوجد الولي لا ضرورة وإن لم تسهل مراجعة أحدهما بأن فحش بعد محلهما وحقت حاجتها إلى النكاح جاز لها أن تولي مع الزوج أمرها عدلا يزوجها لوجود الضرورة حينئذ، أما إذا قرب محل أحدهما بأن كان دون مرحلتين فلا يجوز لها ذلك مطلقاً. انتهى.
وأما بشأن الطلقة الثالثة فإنك قد علقت طلاق زوجتك على عدم السفر معك إلى قريتك فإن كنت قد سافرت وحدك فقد وقع الطلاق، لأن هذا من الطلاق المعلق الذي يقع بوقوع ما علق عليه وعلى هذا اتفاق المذاهب الأربعة، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطلاق المعلق لا يعد طلاقاً إذا قصد به المنع من أمر أو الحث عليه وإنما يعتبر يمينا تلزم فيه كفارة يمين بالله ؛ وعلى كل حال فقولك المرة الرابعة طلاق صريح نافذ تتم به الثلاث إن قلنا بأن الثالث غير واقع، وعليه فهذه المرأة لا يحل لك البقاء معها فهي أجنبية عنك لا تحل لك حتى تنكح هذه المرأة زوجا غيرك ، فإذا طلقها الزوج الثاني واعتدت منه جاز لك أن تعقد عليها عقدا جديداً بمهر جديد.
وأما الأولاد فهم أولادك لأنهم إما أن يكونوا عن وطء بشبهة، وانظر الفتوى رقم: 17568 كالبنت الأولى أو يكونوا عن وطء مباح كالولدين الأخيرين إن كانا ولدا قبل طلاق الثلاث.
وأما ما الذي يلزمك اتجاه الأولاد فتربيتهم وتعليمهم والاعتناء بهم والإنفاق عليهم وضمهم إليك وعدم إبقائهم عند أمهم لكونها في بلاد الكفر التي يغلب فيها الفساد والانحراف ولأن أمهم ليست أهلا لحضانتهم، وأما اتجاه الأم فلا يلزمك اتجاهها شيء لأنها لم تعد زوجتك منذ أن طلقتها الطلقة الثالثة إلا أن يكون لها حقوق عليك قبل الطلقة الثالثة، وكذا يجب عليك أن تعيد إليها ما أنفقته على أولادك إن كان قصدها الرجوع عليك بالنفقة، وأما قولك هل أطلقها فنقول لا حاجة إلى تطليقها لأنها لم تعد زوجتك.
وعموماً فنذكرك بالتوبة من الزنا الذي وقعت فيه والندم على ذلك الفعل، واختيار الزوجة الصالحة التي تعينك على طاعة ربك وإصلاح حالك وتربية أبنائك منها أو من الزوجة الأولى، والله نسأل أن يوفقك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.