الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالرشوة محرمة في شرع الله تعالى، بل هي من كبائر الذنوب، ولا يجوز الإقدام عليها إلا عند الضرورة الداعية لفعلها، أو الحصول على حق أو الدفع لظلم ، فقد قال الله تعالى: : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}. وراجع في هذا الفتوى رقم: 1713. ولذا فإننا نقول للأخت السائلة إذا كان طبيب المؤسسة لا يريد الموافقة على الإجازة لأنك لا تستحقينها بمعنى أن الراحة التي نصحك بها الطبيب الآخر ليست مطلوبة ولا يترتب عليها فائدة، فلا يجوز لك دفع الرشوة لذلك سواء طلبها الطبيب أم لم يطلبها، قبلها أم رفضها، أما إذا كانت الراحة مطلوبة لك، وكان في تركها ضرر عليك، وكان رفض طبيب المؤسسة للإجازة ما هو إلا نوع من التعنت لإجبارك على الرشوة فلا مانع من الحصول على الإجازة بهذه الطريق دفعاً للضرر، وللحصول على الحق المقرر لك.