حد الزاني المحصن الرجم وليس القتل بالسيف؟

8-11-2004 | إسلام ويب

السؤال:
حد الزاني المحصن الرجم، فمتى يكون حده القتل بالسيف؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحد الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة حتى الموت ولا نعلم حالة يكون حده فيها الضرب بالسيف، بل إن الفقهاء قد نصوا على حرمة إقامة الحد عليه بالسيف. قال العبادي في حاشيته على شرح الغرر: قوله: لا يقتله بالسيف، أي يحرم ذلك لتفويت الواجب لكن يعتد به. اهـ. م ر. أي من كلام الرملي. وقال البجيرمي في حاشيته على شرح المنهج: ولا يجوز قتله بنحو سيف، لأن القصد به التنكيل بالرجم. اهـ. وراجع الفتوى رقم:  12316، والفتوى رقم:48609.

والله أعلم.

www.islamweb.net