حكم دفع فدية العجز عن الصيام إلى الوالدين

8-11-2004 | إسلام ويب

السؤال:
معي رخصة بالإفطار هل يجوز أن أفطر أبي أو أمي بدلا من مسكين أو يجوز أن أخرج نقودا وكم يبلغ اليوم الواحد من نقود.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الكفارة كلها سواء كانت كفارة صيام أو ظهار أو يمين مثل الزكاة لا يدفعها صاحب الكفارة إلى أقاربه الذين تلزمه نفقتهم. كالوالدين والأبناء. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويعطي الكفارات والزكاة كل من لا تلزمه نفقته. ا.هـ. بل ذهب مالك رحمه الله إلى أنها لا تعطى للأقارب مطلقاً سواء ممن تلزمه نفقتهم أو ممن لا تلزمه نفقتهم. جاء في المدونة فقال: ـ أي مالك ـ لا يطعم في شيء من الكفارات أحداً من أقاربه وإن كانت نفقتهم لا تلزمه ولا يطعمهم في شيء من الكفارات التي عليه. ا.هـ. ولعل القول الأول قول  الشافعي أقرب للصواب. وسبب المنع من إطعام الكفارات للوالدين ونحوهم ممن تلزم نفقتهم أنهم إن كانوا فقراء فإن نفقتهم واجبة على صاحب الكفارة، فإذا دفع الكفارة إليهم فقد أسقط بذلك بعض الواجب عليه فيكون هو المستفيد من الكفارة. وبناءً عليه فلا يصح أن تدفع كفارة العجز عن الصيام إلى والديك. وأما إخراج القيمة بدلاً من الإطعام فلا يجزئ عند جمهور أهل العلم كما بينا في الفتوى رقم:  27270، وانظر لذلك الفتوى رقم: 6673، والفتوى رقم:  28409، في مقدار الفدية.

والله أعلم.

www.islamweb.net